فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 251

5 -أننا إن سلمنا أن من ضيق على نفسه فسحة الشرع لزمه ذلك، فهذا الإلزام من قبيل الاحتمال، والنكاح ثابت بيقين فلا يزول بالاحتمال، لا سيما وأن هذا الإلزام يقتضي إباحة المرأة لغير زوجها، وهى محرمة على غيره بيقين، فلا تباح بالشك. (1)

أو يقال: إن إيقاع الثلاث قد يضطر المرأة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله، وإن سلمنا أن في عدم مؤاخذة المسرفين في الطلاق مفسدة، فنكاح التحليل أعظم وأفسد، والقاعدة أنه يرتكب أخف المفسدتين (2)

(1) المرجع السابق ص (19) وهذا رد على دعوى الجمهور بوقوع الثلاث لحصول الندم وتحقق ظلم النفس انظر. شرح النووي 5/328 القرطبي 3/135 وما بعدها.

(2) المرجع السابق 3/21 أعلام الموقعين 3/48، 49، 50

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت