فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 251

وإن فرضنا أن عمر رضى الله عنه رآه شرعًا ً لازما فهذا اجتهاد منه، وقد نازعه فيه غيره من الصحابة، وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وقد ثبت بصدر الحديث أن الطلاق الثلاث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقع واحدة، كما تأيد برواية الإمام أحمد عن ابن عباس أن ركانة بن يزيد طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا، قال: فقال في مجلس واحد؟ قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة فأرجعها إن شيء ت، قال: فراجعها"قال ابن تيمية وإسناده جيد. (1) "

4 -ولأن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة، والحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر (2)

(1) الفتاوى 3/17، 18، 19، أعلام الموقعين 3/31، 32، 35، 36 وانظر نيل الأوطار232- 234، سبل السلام 3/252- 257.

(2) الفتاوى 3/15

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت