فدل ذلك على أنه لا يجوز إرداف الطلاق الطلاق حتى تنقضى العدة أو يراجعها، لأنه إنما أباح الطلاق للعدة، أي لاستقبال العدة فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق المسلمين (1)
(1) الفتاوى 3/15، وفي البحر الزخار للإمام أحمد بن يحى المرتضى ط دار الحكمة اليمانية 1988 - 3/174 وما بعدها"والطلاق لا يتبع الطلاق حتى تخلل رجعة أو عقد، فإن ثلث أو ثنى بلفظ واحد، أو ألفاظ لم تقع إلا واحدة لقوله تعالى"فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال يصح منه فيه الإمساك، إذ من حق كل مخيرين أن يصح أحدهما في الحال التي يصح فيها الثاني، وإلا بطل التخيير، فإن لم يصح الإمساك إلا بعد الرجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك، وإذا لزم في الثالثة، إذا لم يفصل بينهما أحد".