الصفحة 33 من 41

قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبإٍ فَتَبَيَّنُوا } [الحجرات: 6] . { أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ } [السجدة: 18] . { وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ } [النور: 4] . { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ } [المائدة: 106] . { وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله } [الطلاق: 2] .

واعلم أن تقويم الرجال في نقل الأخبار والأحوال بالتتبع للكتاب والسنة نجده يتفاوت بحسب الخبر الذي يحمله المخبر وعظمته وخطورته وهو على مراتب .

خبر يتعلق بالأعراض والأموال والحقوق العامة فهذا الخبر قد شدد فقهاء الإسلام في ناقليه، ووصفهم، وأحوالهم، أيما تشدد، بل اشترط له من العدد كلٌ بحسب عظمته وخطورته ، وذلك بحسب تشدد النصوص من الكتاب والسنة في ذلك .

فمع صفة الإسلام ، والحرية والعدل ، والضبط ، والتكليف المشروط في أداء خبر الشهادة اشترط الإسلام في الأموال ، اثنين من الرجال ، أو رجلًا واثنتين من النساء ، أو شاهدًا ويمين المدعي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت