ولأحمد، وأبي داود عن ابن عمر: سمعت أبي يحدث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه، واضربوه» [1] .
فيعزر، ولا ينفى، وروي عن أحمد: أنه يعزر بما يراه الإمام، ولا يحرق، وهو مذهب أبي حنفية ومالك، والشافعي، وجمهور العلماء، وأئمة الأمصار وعدد كثير من الصحابة والتابعين [2] .
واختار كثير من الفقهاء: أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة.
وقال البخاري: قد امتنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه [3] .
(1) سنن أبي داود - جـ3 - ص69.
(2) المغني لابن قدامة - جـ9 - ص180.
(3) وقال الدار قطني هذا الخبر لا أصل له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- جـ4 - ص128.