فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 324

وعلى المرأة أن تزيل أثر الدم عنها، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"فَإذا أقَبلَت الحيضَةُ فاتركُي الصلاةَ ،فإذا ذَهَبَ قَدرُهَا، فاغسلِي عنكِ الَّدمَ وصَلَّي" [1] . ولا يليق مع جلال الوقوف بين يدي الله، أن يقف المسلم بثوب قد أصايته النجاسة، قال الله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [2] ، ولذا يحب تطهير الثوب بغسله بالماء حتى تزول عنه النجاسة، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال:"نعم .إلا أن يَرى فيهِ شيئَا فَيَغسِلَهُ" [3] . فإن بقي بعد الغسل أثر يشق زواله كلون الدم، فهو معفو عنه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يارسول الله، أرأيتَ ِإِحدَاَنَا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا أصاب ثوبَ إِحداكُنَّ الدَّمُ مِنَ الَحيضَةِ فَلَتَقرُصهُ لتَنضَحهُ بماء ثُمَّ لتُصَلِّي فيهِ" [4] .

(1) رواه البخاري 1/79 كتاب الحيض ،باب الاستحاضة .

(2) سورة المدثر ،الآية (4) .

(3) رواه ابن ماجه 1/180 ح 542 ،وصححه الألباني في صحيح سنن اين ماجه 1/89 ح 440 .

(4) رواه البخاري 1/79 كتاب الحيض ،باب غسل دم الحيض .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت