وثمة قول ثالث في تحديد ماهية التثويب ومحله أيضًا هو في أذان الفجر وبعد قول (حي على الفلاح) ولكنه يختلف عن التثويب الذي رجحه أهل العلم بأن فيه ألفاظًا مزيدة كقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله بعد قول الصلاة خبر من النوم - مرتين- وقد تقدم أن هذا التثويب هو تثويب مبتدع .
اذن فإن رواية الإنكار الواردة عن بعض الأعلام إنما تحمل على التثويب البدعي الذي أحدثه الناس بعد النبي ( إذ أن خلطًا قد وقع في تفسير التثويب الأمر الذي أوقع لبسًا في تحديد معناه ومن ثم الحكم عليه .
الثاني:
في بيان ثبوت التثويب او هل ان هناك من انكر التثويب في الاذان من علماء اهل السنة ؟
وجواب هذا السؤال مثبوت في مناقشتنا لدعاوى السبحاني واتهاماته .
استدلال السبحاني على ان
الصلاة خير من النوم
بدعة
استدلال السبحاني على انها بدعة
ولنأت الآن على ذكر ما سطره (الأستاذ العلامة) في كتابه بخصوص مسألتنا حيث قال: ( وهناك من يراها بدعة وان النبي( لم يأمر بها وانما حدثت بعده واليك نصوصهم ) فذكر من هذه النصوص ( ثمانية ) .
طبعًا السبحاني لم يتطرق الى صحة او ضعف هذه النصوص حيث انه لم يناقشها سندًا لان مناقشتها سندًا وتضعيفها لا يخدمه في اثبات بدعية التثويب فتركها من دون مناقشة كما ناقش روايات التثويب فلك ان تتصور امانة داعية التقريب هذا !!
فاليك نصوصه حسب التسلسل الذي وضعه ، مع بعض التقديم والتاخير لحاجة البحث:
قال الأستاذ العلامة في بيان بدعية التثويب ما نصه:
3-روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال:
كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوب في المسجد فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع .
ثم قال سبحاني:
نعم يظهر مما رواه أبو داود في سننه ان الرجل ثوب في الظهر والعصر لا في صلاة الفجر .أ . هـ .
نهى ابن عمر عن التثويب في صلاة الظهر
أقول: