فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 34

المطلب السادس

أثر رد الشهادة برؤية الهلال

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أثر رد الشهادة برؤية هلال رمضان.

من رأى هلال رمضان وردت شهادته لعدم توفر شروط قبول الشهادة فيه، فللفقهاء في حكم عمله. بمقتضى رؤيته خلاف على قولين.

القول الأول: أنه يلزمه الصوم.

وإلى هذا القول ذهب الجمهور؛ فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [1] .

واستدلوا بما يأتي:

1 -أنه تيقن دخول رمضان فلزمه صومه لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته ...

2 -واحتياطا للعبادة.

القول الثاني: أنه لا يلزمه الصوم. وإليه ذهب عطاء والحسن وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن سيرين وهو رواية عن الإمام أحمد. واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه [2] .

واستدلوا بأن هذا اليوم محكوم به من شعبان لرد الشهادة.

ونوقش بأنه محكوم به من شعبان في حق غيره قضاء، وأما في حقه وفي باطن الأمر فهو من رمضان لرؤيته هلال رمضان فيلزمه صومه.

المسألة الثانية: إذا رأى هلال شوال ورد قوله.

اختلفت الفقهاء في هذه المسألة على قولين.

(1) ينظر: حاشية ابن عابدين 3/ 313 ومنح الجليل 2/ 114 والمجموع 6/ 280 وكشاف القناع 5/ 214.

(2) ينظر: المجموع 6/ 280 والشرح الكبير 7/ 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت