قال ابن حجر بعد أن ذكر أغلب ما تقدم:"وبعض هذه يختص بمن قتل في سبيل الله، وبعضها يعم غيره، وبعضها قد ينازع فيه" [1] .
وقال في موضع آخر:"وبعض هذه التعريفات يختص بشهيد المعركة، وبعضهما يشمله وغيره، وبعضها مدخول، لاشتراك غير الشهيد مع الشهيد فيها" [2] .
(1) الفتح (6/ 43) .
(2) بذل الماعون (191) .