فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 45

ب - وقال ابن المنذر:"لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر" (57) .

ج- وقال ابن عبد البر وقد روي بإسناده حديث"لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين) عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، قال:"إلا أن في نقله ذلك ضعفًا فلم أذكره" (58) ."

د - وقال الزيلعي:"والأحاديث كلها مدخولة" (59) .

هـ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"وليس في اشتراط الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المساند" (60) .

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه قد صحح بعض أحاديث اشتراط الشهادة في عقد النكاح عدد من أساطين الحديث وأئمة الحفظ، ومن ذلك:

1 -قال ابن حبان في حديث عائشة الأول:"ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر" (61) . قال ابن الملقن:"هو كما قال وله طرق أخرى فيها ضعف لا حاجة إليها معه" (62) . وقال الأوزاعي:"وهذا يرد قول ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر" (63) .

2 -ذكر الدارقطني لحديث عائشة السابق طرقًا ومتابعات (64) ، قال الألباني معلقًا (65) :"إن الحديث صحيح بهذه المتابعات والطرق التي أشار إليها الدارقطني".

3 -قال الشافعي رحمه الله في حديث عمران:"وهذا وإن كان منقطعًا فإن أكثر أهل العلم يقولون به" (66) ، وصحح الذهبي إسناده (67) .

4 -قال أبو عيسى الترمذي:"والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك - من مضى منهم - إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم" (68) .

يرد عن هذه الإجابة: لو سلمنا بصحة حديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) فقد أجاب بعض المالكية الذين يشترطون الشهادة في الدخول دون العقد بأربعة أجوبة:

أحدها: أن النفي دائر بين القضاء والفتوى، ولم ينص على أحدها فهو مطلق فيهما ونحن نحمله على القضاء فلا يحكم حاكم بصحة نكاح إلا ببينة، أما الحل، فثابت دون البينة (69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت