فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 45

القول الأول: إن الشهادة شرط لصحة عقد النكاح: وهو قول الإمام أبي حنيفة (17) ، والشافعي (18) ، والمشهور عن الإمام أحمد (19) ، وقال به من الصحابة أمير المؤمنين عمر (20) وعلي (21) وعبد الله بن عباس (22) رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي (23) . وهو اختيار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله (24) . وقال ابن رشد:"وكثير من الناس رأى هذا داخلًا في باب الإجماع وهو ضعيف" (25) .

القول الثاني: الشهادة ليست شرطًا في صحة عقد النكاح: وهذا هو قول الإمام مالك (26) ، وداود الظاهري (27) ، ورواية عن الإمام أحمد (28) ، وفعله ابن عمر رضي الله عنه، وقال به من التابعين الحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحمزة ابنا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر (29) ، والليث (30) ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (31) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أولًا: استدلوا بعدة أحاديث تدل على اشتراط الشاهدين في عقد النكاح، منها:

1 -ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (32) ، ففي هذا الحديث نص صريح على نفي صحة النكاح إلا بالشاهدين كما أنه لا يصح إلا بولي.

2 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قال أو كثر" (33) . وهذا دليل ظاهر على وجوب الشاهدين في عقد النكاح.

3 -عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (34) .

4 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين" (35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت