الصفحة 6 من 33

الفصل الثالث

في أركان الشفعة

وأما ركنها: فهو أخذ الشفيع المشفوع فيه، من أحد المتعاقدين عند وجود سببها باتصال الأملاك العقارية في عقود المعاوضات المالية [1] ، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» أخرجه البزار من طريق جابر [2] .

وبالنظر في تعاريف الشفعة لدى الفقهاء يمكننا استنتاج أركان الشفعة على الوجه التالي:

1 -الشفيع: وهو من يباح له الأخذ بالشفعة.

2 -المشفوع منه: وهو المشتري الذي انتقل إليه العقار المبيع أو للبائع إذا كان لم يقبض الثمن بعد.

3 -المشفوع فيه: وهو المبيع الذي يستحقه الشفيع بالشفعة.

4 -المشفوع به: وهو العقار الذي يملكه الشفيع المختلط أو المتصل بالمبيع.

وقد أطلق البعض ما يدفعه الشفيع من الثمن أو القيمة للمشتري الجديد اسم المشفوع به [3] .

(1) الهداية: جـ 4، ص 24 بتصرف، قليوبي وعميرة: جـ 3، ص 42.

(2) نصب الراية: جـ 4، ص 187.

(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: جـ 2، ص 259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت