الفصل الثالث
في أركان الشفعة
وأما ركنها: فهو أخذ الشفيع المشفوع فيه، من أحد المتعاقدين عند وجود سببها باتصال الأملاك العقارية في عقود المعاوضات المالية [1] ، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط» أخرجه البزار من طريق جابر [2] .
وبالنظر في تعاريف الشفعة لدى الفقهاء يمكننا استنتاج أركان الشفعة على الوجه التالي:
1 -الشفيع: وهو من يباح له الأخذ بالشفعة.
2 -المشفوع منه: وهو المشتري الذي انتقل إليه العقار المبيع أو للبائع إذا كان لم يقبض الثمن بعد.
3 -المشفوع فيه: وهو المبيع الذي يستحقه الشفيع بالشفعة.
4 -المشفوع به: وهو العقار الذي يملكه الشفيع المختلط أو المتصل بالمبيع.
وقد أطلق البعض ما يدفعه الشفيع من الثمن أو القيمة للمشتري الجديد اسم المشفوع به [3] .
(1) الهداية: جـ 4، ص 24 بتصرف، قليوبي وعميرة: جـ 3، ص 42.
(2) نصب الراية: جـ 4، ص 187.
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: جـ 2، ص 259.