الصفحة 5 من 33

الفصل الثاني

في سبب الشفعة

السبب في تشريع الشفعة: اتصال ملك الشفيع بملك المشتري عند البيع، بشرط أن يكون المبيع عقارا في عقد معاوضة مالية.

إذن فاستحقاق الشفعة لا يمكن أن يتحقق إلا بتوافر شرطين هما:

1 -اتصال عقار الشفيع بالعقار المبيع عند البيع.

2 -انتقال ملك الجار، أو حصة الشريك بمعاوضة مالية كالبيع مثلًا.

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام من الحنفية؛ لأن حق الشفعة يوجد بوجود هذين الشرطين، ويرتفع بارتفاع أحدهما، ولكل منهما دخل في ثبوت حق الشفعة، فلو وجد أحدهما دون الآخر لا يوجد حق الشفعة، ولا يكون للشريك أو للجار الملاصق الحق في طلب المبيع، فكان مجموعها سببًا مركبا منهما، ولأن القول بسبية أحدهما دون الآخر مع أن لكل منهما دخلا في ثبوت الشفعة لمستحقها تحكم [1] .

(1) الزيلعي: جـ 5، ص 239 - 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت