الصفحة 34 من 120

وعن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ( لا تدْخُلُ الملائكةُ بَيتًا فيهِ كَلْبٌ ولا تَصَاوِيرُ ) (212) .

ولفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ( ولا صُورةٌ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ( والثوب الذي فيه الصورة يشترك في المنع منه الرجال والنساء ) (213) .

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ( تصويرُ صورة الحيوان حرامٌ شديدُ التحريم ، وهو من الكبائر .. وسواءٌ صنعه بما يُمتهن أو بغيره ، فصنعته حرام بكلِّ حال ، لأنَّ فيه مضاهاةً لخلق الله تعالى ، وسواءٌ كان في ثوبٍ أو بساطٍ أو درهمٍ أو دينارٍ أو فَلْسٍ أو إناءٍ أو حائطٍ أو غيرها .. هذا حكمُ نفس التصوير , وأمَّا اتخاذُ المصوَّر في صورة حيوان ، فإنْ كان معلَّقًا على حائطٍ أو ثوبًا ملبوسًا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعَدُّ ممتهنًا فهو حرامٌ ، وإنْ كان في بساطٍ يُداسُ ومِخَدَّةٍ ووسَادةٍ ونحوها مما يُمتهنُ فليس بحرام .. وبمعناه قال جماهيرُ العلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم ) (214) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت