لا يجوزُ ذلك ولو كانت الفتاة صغيرةً دون السابعة , وذلك لأنه تشبُّهٌ بالكفار , ومَنْ تشبَّه بقومٍ فهو منهم ، فإنَّ لباس البنطلون من شعائر الغرب ، وقد أُعجبَ بهم بعضُ المسلمين فحاكوهم وقلَّدُوهم مَعَ ما في التقليد من البُعد عن الحياء والإحتشام ، ولا شكَّ أنَّ الفتاة التي تعتادُ في صِغَرِها مثل هذا اللباس الضيِّق والقصير ، يُصبح عادةً مألوفةً عندها وعند أهلها ويمتلك حبَّه على قلبها ويصعب عليها الإنفطام عنه فتنشأ عليه وتعتاده في الكبر , رغم أنه يُبَيِّنُ تفاصيل البَدَن وتبدو منه الساقُ وبعض الفخذ , وذلك مما يُسبِّب الفتنة ويدعو إلى الفواحش والجرائم , والله أعلم .
قاله وكتبه
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
عضو الإفتاء 24/5/1415هـ
الشرطُ الرابع
ألاَّ يُشْبِهَ لباسَ الكافراتِ ولباسَ وعباءةَ الفاسقاتِ والفاجراتِ
لقد اتفقَ أهلُ العلم: على أنه لا يجوزُ للمسلم رجلًا كان أو امرأةً ، أن يَتَشَبَّهَ بالكافرين في لباسهم وهيئاتهم ، وأخلاقهم وعباداتهم ، وعاداتهم ، وأنماط سلوكهم (182) .
قال الله جل جلاله: ( (( (( (( (( (( (( (( ( (( (( (( (( (( (( (( ( (( (( ( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ( (( (( (( (( (( (( ( (( (( ((183) .