الصفحة 26 من 120

ويدخل في التشبه أيضًا: لبس المرأة للبنطلون حتى ولو أمام محارمها ، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء (171) ، وكذا لبس الجاكيت والبنطلون أيضًا ، قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى (172) .

فمَن ( شابَهَتِ الرجال في لبستهم فتلحقها لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولزوجها إذا أمكنها من ذلك ، أي: رضيَ به ولم ينهَهَا , لأنه مأمورٌ بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن معصيته ) (173) ، والله المستعان .

مسألةٌ مُهِمَّةٌ

إنَّ ما حَرُمَ على المرأة البالغة من اللباس من حيث كونه تشبُّهًا بالكافرات أو الفاسقات , أو الرجال .. حَرُمَ أيضًا على البنت الغير بالغة , ولقد نصَّ كثيرٌ من الفقهاء رحمهم الله على أنَّ ما حَرُمَ على الرجل حَرُمَ على الصبيِّ والخنثى المشكل (174) .

لِما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( أخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشِمَالِه وذَهَبًَا بيمينهِ ثمَّ رَفَعَ بهما يديه فقال: إنَّ هذينِ حرَامٌ على ذكورِ أُمَّتي حِلٌ لإناثهِم ) (175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت