المبحث الثاني: شروط استحقاق الشرط الجزائي [1]
من شروط استحقاق الشرط الجزائي (=التعويض الاتفاقي) ما يلي:
1.وجود خطأ من المدين، فإن لم يكن هناك خطأ فلا يكون التعويض مستحقًا.
2.أن يلحق الدائنَ ضررٌ، فإن لم يصب الدائنَ ضررٌ فلا يستحق التعويض.
3.أن يكون الضرر الذي أصاب الدائنَ ناتجًا عن خطأ من المدين (=العلاقة السببية بين الخطأ والضرر) فإن كان الضرر ناتجًا عن سبب أجنبي عن المدين (=انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر) فلا يستحق الدائن التعويض.
وهنا يشار إلى أن من خصائص الشرط الجزائي (=الاتفاق التعويضي) جواز تعديله بالتخفيض إذا تبين أن تقديره كان مبالغًا فيه، أو زيادته إذا تبين أنه كان أقل من الضرر [2] .
(1) هذه الشروط عند القانونيين، انظر: الوسيط (2/ 855_859) ، والشرط الجزائي للضرير (51_52) .
(2) انظر: الوسيط (2/ 868) و (2/ 877) ، والشرط الجزائي للضرير (53_54) .