لشراء المنزل خمسة آلاف جنيه عن كل شهر يمضي بعد نهاية الفترة المذكورة، وهذا شرط لا يجوز في مثل هذا الاتفاق، لأن فيه زيادة على المبلغ الذي يُلزم الاتفاق المشتري بدفعه، وهذه الزيادة من جنس الدين، وتزيد بالمدة التي يتأخر فيها العميل عن سداد المطلوب، وهي - أي الزيادة - بوصفها هذا تقع في نطاق الربا المحرم، ولا توافق الفقرة (6) المتضمنة لهذا الشرط ..." [1] ."
وفي الفتوى رقم (11) الصادرة عن إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة، ما يلي:"لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن" [2] .
وجاء في الفتوى رقم (57) ما يلي:"لا يجوز للدائن أن يشترط على المدين المماطل غرامة تأخير لصالح الدائن، لأن ذلك ذريعة إلى المراباة بطريقة (زدني أنظرك) ، ولا يحل للدائن تملك تلك الغرامة" [3] .
وفي الفتوى رقم (18) الصادر عن هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي ما نصه:"لا يجوز فرض أية غرامة للتأخير، وإنما يمكن فقط اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء العملاء" [4] .
ونصت الفتوى رقم (14) الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي المصري على حرمة أخذ الزيادة المترتبة على التأخير في سداد الديون ورأتها فائدة ربوية [5] .
وجاء في الفتوى رقم (17) الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب
(1) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، سؤال رقم 28.
(2) كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة.
(3) كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية ج1، إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة.
(4) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية مصرف قطر الإسلامي، فتوى رقم (18) ، وانظر فيها الفتوى رقم (64) .
(5) كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية/بنك فيصل الإسلامي المصري، فتوى رقم (14) .