الصفحة 29 من 42

وممن ذهب إلى منع الشرط الجزائي في الديون من المعاصرين: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الحادية عشرة، القرار الثامن، حيث جاء فيه:

إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة في الفترة من يوم الأحد 13 إلى 20 رجب 1409هـ الموافق من 19 إلى 29 فبراير 1989م، قد نظر في موضوع السؤال التالي: إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟"."

الجواب:"وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، وبنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه".

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعد الاطلاع على البحوث الواردة إليه بخصوص (البيع بالتقسيط) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وفي البند"ثالثًا"جاء ما يلي:"إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد، فلا يجوز إلزامه أيَّ زيادة على الدين، بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم" [1] .

وفي قرارات وتوصيات المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة في"أبو ظبي"، قرار رقم 89/ 2/95، في الفقرة (ز) بخصوص السلم جاء ما يلي:"لا يجوز الشرط الجزائي عن"

(1) قرار رقم (35/ 2/6) بشأن البيع بالتقسيط، الصادر عن مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت