سنوات، بعدها يتم تقسيط المبالغ المستحقة مما يؤدي ذلك إلى تحمل المصرف لخسائر كبيرة من جراء هذا التأخير، وخاصة أن كثيرًا من هؤلاء العملاء لا ينطبق عليهم نص الآية الكريمة (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) فهل يمكن فرض غرامات تأخير على مثل هؤلاء العملاء يتم الاتفاق على قيمتها مسبقًا في عقد المرابحة؟ حتى يمكن خلالها وضع حد للتلاعب، وتطبيقًا للشريعة الإسلامية السمحاء بأنه (لا ضرر ولا ضرار) [1] ؟
10.سؤال: هل يقبل - شرعًا - مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟ [2] .
11.سؤال: ما الحكم الشرعي عن تعويض المصرف عما أصابه من ضرر ناتج عن تأخير في السداد؟ [3] .
نظرة تحليلية في الأسئلة السابقة:
أ- إن غالب الأسئلة تصف المدين بأنه موسر، لكنه مماطل، يسوّف في سداد الدين، وهو غير ممتنع عن السداد، كسبًا للوقت، كالأسئلة ذات الأرقام (9،8،7،6،5،3،2،1) .
ب- إن بعض الأسئلة تصرح بأن الدائن يرى تأخير السداد عن وقته ضررًا يلحق به، كما في الأسئلة ذات الأرقام (10،8،3،1) ، وأن الأسئلة الأخرى وإن لم تصرح بأن الدائن يراه ضررًا لكن التصريح بالتعويض يدل على أن التأخير في
(1) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم 64.
(2) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي لغرب السودان فتوى رقم 17.
(3) المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم 3.