فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 33

... 43- ... ولا ينبغى للإمام أن ينفل أحدا شيئا قد أصابه، إنما النفل قبل إحراز الغنيمة أن يقول:"من قتل قتيلا فله سلبه، ومن أصاب شيئا فهو له". وقد كان يستحب ذلك لنصرتهم على القتال. وإذا أخذ الرجل علفا من الغنيمة ففضل منه فضلة معه بعد ما خرج إلى دار الإسلام أعادها في الغنيمة إن كانت لم تقسم، وإن كانت قسمت باعها وتصدق بثمنها. وإن كان أقرضه رجل من الجند في دار الحرب لم ينبغ له أن يأخذ منه شيئا.

... 44- ... وإن أعتق رجل من الجند جارية من الغنيمة لم يجز عتقه استحسانا، وإن استولدها لم يجز، ولم يثبت النسب، وأخذ منه العقر، وكانت هى وولدها في الغنيمة. وإن سرق من الغنيمة شيئالم تقطع يده، وكذلك عبده وكل ذى رحم محرم منه.

وإذا قسمت الغنيمة فوقعت جارية بين أهل راية أو عرافة فأعتقها رجل منهم جاز ذلك، إذا كانوا مائة أو أقل. ولست أوقت في ذلك وقتا.

... 45- ... وإذا سبى الجند امرأة، ثم سبوا زوجها بعدها بقليل أو كثير، وقد حاضت فيما بين ذلك ثلاث حيض أو لم تحض، غير أنهم لم يخرجوها من دار الحرب حتى سبوا زوجها، فهما على نكاحهما، وأيّهما سبى وأخرج إلى دار الإسلام قبل أن يسبى الآخر فلا نكاح بينهما.

باب ما أصيب في الغنيمة مما كان المشركون أصابوه من المسلمين

46-... وإذا وجد المسلم في الغنيمة شيئا من ماله قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك وأحرزوه، فهو أحق به قبل القسمة بغير شئ، إن أقام على ذلك بينة. وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت