فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 33

... 97- ... وكذلك لو أن المسلمين وادعوا قوما من أهل الحرب، ثم أغار عليهم قوم آخرون من أهل الحرب لهم، فسبوهم، فلهذا المسلم أن يشترى السبي منهم. وإن كان الذى سباهم قوم من المسلمين غدروا بأهل الموادعة لم يسع المسلمين أن يشتروا من ذلك السبي، وإن اشتروا رددت البيع.

... 98- ... وإذا كان القوم من المسلمين مستأمنين في دار الحرب، فأغار على تلك الدار قوم آخرون من أهل الحرب لم يحل لهولاء المسلمين أن يقاتلوا معهم، لأن أحكام الشرك هى الظاهرة، إلا أن يخافوا على أنفسهم من أولئك فيقاتلوهم للدفع عن أنفسهم.

... 99- ... وإن أغار أهل الدار على دار المسلمين فأسروا ذرارى المسلمين الأحرار، فمرّوا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين لم يسعهم إلا أن ينقضوا عهدهم، ويقاتلوا عن ذرارى المسلمين إذا كانوا يطيقون القتال. وكذلك إذا كانوا أغاروا على أهل الخراج، وساقوا ذراريّهم. وكذلك إن كان في بلد الخوارج الذين أغار عليهم أهل الحرب قوم من المسلمين لم يسعهم إلا أن يقاتلوهم مع الخوارج عن بيضة المسلمين وحريمهم.

باب حكم المرتدين

... 100- ... وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل مكانه، إلا أن يطلب أن يؤجله، فإن طلب ذلك أجّل ثلاثة أيام.

... 101- ... بلغنا نحو ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في قتل المرتد.

... 102- ... وكذلك بلغنا عن عليّ رضي الله عنه وابن مسعود ومعاذ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

فإن أبى أن يسلم قتل. وكان ميراثه بين ورثته المسلمين على فرائض الله تعالى.

... 103- ... بلغنا عن عليّ بن أبى طالب رضي الله عنه أنه قتل مرتدا، وقسم ماله بين ورثته على فرائض الله تعالى.

... 104- ... وكذلك إن لحق بدار الحرب قسم الإمام ميراثه بين ورثته، وكان لحوقه بالدار بمنزلة موته، ويقضى دينه، وتعتق أمهات أولاده، ومدبّروه، وتحل الديون عليه، وتبطل وصاياه، وتورث منه امرأته إن كانت في العدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت