... 105- ... ولا يفعل شئ من ذلك مادام المرتد مقيما في دار الإسلام. فإن فعل ذلك الإمام بعد لحاقه بدار الحرب، ثم رجع تائبا فقد مضى جميع ما فعله الامام، غير أنه إن وجد شيئا بعينه في يد وارثه أخذه منه. وإن لم يفعل الإمام شيئا من ذلك حتى رجع تائبا فجميع ذلك له، كما كان قبل أن يرتد.
... 106- ... وجميع ما فعله المرتد في حال ردّته من بيع، أو شراء، أو عتق، وتدبير، وكتابة، وهبة، و وطئ أمة، وادعاء نسب جائز، إن أسلم، وباطل إن لحق بدار الحرب. ويقسم الإمام ماله، إلا النسب، فإنه يثبت ويورث ذلك الولد مع ورثته.
... 107- ... وإذا أعتق المرتد عبده، ثم أعتقه ابنه أيضا، ولا وارث له غيره لم يجز عتق واحد منهما. وإذا مات الابن وله معتق، والأب مرتد، ثم مات الأب، وله معتق، كان ميراث الأب لمعتقه دون معتق الابن.
... 108- ... وكسب المرتد في ردّته فيئ عند أبى حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد: كسبه لوارثه، ولا يكون شيئ من كسبه في دارالإسلام فيئا. وعتقه وبيعه وشراءه جائز في ردّته، إلا أن محمدا قال: هو فيه بمنزلة المريض.
... 109- ... ولا تؤكل ذبيحة المرتد، وإن كان نصرانيا.
... 110- ... وإن جنى المرتد جناية، لم يعقله العاقلة، وكان الأرش في ماله. وكذلك ما غصب المرتد وأتلف من أموال الناس. وإن لم يكن له مال إلا ما اكتسبه في ردّته كان ذلك فيئا. والجناية على المرتد هَدَر.