فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 33

... 86- ... وإذا اشترى الحربى المستأمن في دار الإسلام عبدا مسلما، أو ذميا، أو أسلم بعض عبيده الذين أدخلهم، لم يترك أن يرده إلى دار الحرب. وإذا رجع المستأمن إلى دار الحرب وقد ادّان في دار الإسلام، وأودع، ودبّر، ثم أسر وظهر على الدار وقتل، بطلت الديون والودائع، وكذلك سائر مماليكه إلا الذين دبرهم في دار الإسلام، فإنه م أحرار.

مطلب: قبول شهادة أهل الذمة لورثة مستأمن مات في دارنا، وهم في دار الحرب

... 87- ... وإذا مات المستأمن في دار الإسلام عن مال، وورثته في دار الحرب، قال: يوقف ماله، حتى يقدم ورثته ويقيمون البينة، فإن أقاموا بينة من أهل الذمة قبلت شهادتهم استحسانا، ولا يقبل كتاب ملكهم في ذلك. وإن شهد على كتابه وختمه قوم من المسلمين.

... 88- ... وإذا أراد الحربى المستأمن أن يرجع إلى دار الحرب، لم يترك أن يخرج معه كراعا، أو سلاحا، أو حديدا، أو رقيقااشتراهم في دار الإسلام، مسلمين أو كافرين. ولا يمنع أن يرجع بما جاء به من هذه الأشياء. وإن كان جاء بسيف، فاشترى مكانه قوسا أورمحا لم يترك أن يخرج به مكان سيفه. وكذلك إن استبدل بسيفه سيفا خيرا منه. وان كان مثله أو شرًّا منه لم يمنع. وله أن يخرج بماشاء من الأمتعة سوى ذلك. وإذا بعث الحربى عبدا تاجرا إلى دار الإسلام بأمان فأسلم العبد هاهنا بيع، وكان ثمنه للحربى.

مطلب: وإذا وجد الحربيّ في دار الإسلام، فقال: أنا رسول

... 89- ... وإذا وجد الحربى في دار الإسلام فقال: أنا رسول، وأخرج كتاب الملك معه، فاذا عرف أنه كتابه كان آمنا، حتى يبلغ رسالته ويرجع. وإن لم يعلم أنه كتاب الملك فهو فيئ ومامعه. وكذلك إذا ادعى أنه دخل بأمان لم يصدّق، وهو فيئ.

... 90- ... وإذا خرج قوم من أهل الحرب مستأمنين لم يتعرض لهم فيما كان جرى بينهم في دار الحرب من المداينات، وإن جرى ذلك بينهم في دار الإسلام أخذوا به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت