فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 33

... 70- ... وإذا جعل الإمام قوما من الكفار أهل ذمة وضع الخراج على رؤس الرجال وعلى الأرضين بقدر الاحتمال. بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه وضع على كل أرض تصلح للزرع: على الجريب درهما وقفيزا، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم، وعلى رؤس الرجال اثنى عشر درهما، و أربعا وعشرين وثمانية وأربعين في ثلاث منازل.

فخراج المعسر الذى يحتمل وليس له مال اثنا عشر درهما، والذى له مال أربعة وعشرون درهما، وعلى الغنى ثمانية وأربعون درهما.

... 71- ... ولا يأخذ من النساء والصبيان شيئا، ولا من الأعمى، والشيخ الفإن ى، والمعتوه، والمقعد، والفقير الذى لايستطيع أن يعمل.

... 72- ... ولا خراج على رؤس المماليك، ولا صدقة على أموال أهل الذمة في أوطانهم. وعلى أرض صبيانهم ونسائهم ومكاتبيهم ما على أرض رجالهم.

... 73- ... ومن أسلم من أهل الذمة قبل استكمال السنة أو بعدها قبل أن يؤخذ منه خراج نفسه سقط عنه ذلك. وكذلك إن مات كافرا. وإن لم يمت ومرّت عليه سنون قبل أن يؤخذ منه خراج رأسه، لم يؤخذ في قول أبى حنيفة إلا بخراج السنة التى هو فيها، ويؤخذ في قول أبى يوسف ومحمد بجميع ما مضى.

... 74- ... ولا يؤخذ خراج الأرض في السنة إلامرة واحدة، وإن أغلّهاصاحبها مرّات، وإذا عطّل أرضه لم يسقط عنه خراجها. وإن زرعها فأصاب زرعهاآفة فذهب، لم يؤخذ بالخراج.

... 75- ... وإذا أسلم الذمي على أرضه كان عليه خراجها كما كان. ولا يكره للمسلم أداء خراج الأرض، ولا شراء أرض أهل الذمة.

... 76- ... تغلبيّ اشترى أرض الخراج فعليه الخراج كما كان. وإن اشترىأرضا في أرض العشر ضُوعِفَ عليه العشر، وكذلك المرأة والصبيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت