فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 33

... 63- ... وإذا خرج قوم من مسلحة أو عسكر، و أصابوا غنائم، قال: يخمس، وما بقى فهو بينهم وبين أهل العسكر، سواء كان ذلك باذن الإمام أو بغير إذنه. وكذلك إن فعل رجل واحد، لأن لأهل المسلحة والعسكر ردّهم. وكذلك إن بعث الإمام رجلًا طليعة،فأصاب ذلك. وإن كانوا خرجوا من مدينة عظيمة مثل المصيصة والملطية بعثهم الإمام بسرية منها أصابوا غنائم لم يشركهم فيها أهل المدينة.

... 64- ... وإن خرج الرجل أو الرجلان من مثل هذه المدائن بغير إذن الإمام فأصاب غنيمة لم يكن فيها خمس، وكانت كلها له. وإن (ب) كانت جارية لم يطأها حتى يخرجها.

... 65- ... وإن استأمن إليهم مسلم فاشترى جارية كتابية، واستبرأها، كان له أن يطأها هناك. وأكره لكل مسلم أن يطأ امرأته أو أمته في دار الحرب مخافة أن يكون له هناك نسل.

... 66- ... وإذا غزى أمير الشام في جيش عظيم، فحاصر مدينة مدة طويلة لم يتم الصلاة، ولا يجمع بالناس، وإن كان يقيم الحدود فيهم، لأنه مسافر.

... 67- ... وإذا أراد قوم من المسلمين أن يغزوا أرض الحرب، ولم يكن لهم قوة ولامال، فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضا، ويجعل القاعد للشاخص. وإن كان عندهم قوة، أو عند الإمام مال، كرهت ذلك.

... 68- ... وإذا وجد الرجل من يكفيه للحرس فالصلاة أحب إليّ، وإن لم يجد من يكفيه للحرس فالحرس أحب إليّ.

... 69- ... وإذا طعن المسلم بالرمح في جوفه، لم اكره له أن يمشى إلى صاحبه، والرمح في جوفه، حتى يضربه بالسيف، ولم أجعله بذلك معينا على نفسه. وإذا كان المسلمون في سفينة، فألقى إليهم نار في السفينة، فإن صبر أحدهم على النار، أو ألقى نفسه في البحر، فهو في سعة.

باب توظيف الخراج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت