الصفحة 41 من 95

و لا بأس بالاستظلال بالمظلة أو سقف السيارة أو الخيمة أو الشمسية و نحوها، مما لا يكون ملاصقًا للرأس.

و لا بأس بعقد الإزار أو ربطه بخيط حتى لا يقع.

و يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب من كل ما أباحه الله، و لكن لا تلبس النقاب و البرقع و لا القفازين، و لا حرج عليها في لبس الخفين و الشراب و السراويل، و لها أن تستر وجهها بإسدال الخمار عليه أمام الرجال الأجانب.

و لا بأس للمحرم أن يلبس حزامًا على وسطه ليحفظ ماله و يشد به إزاره.

و لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقعها و الممنوع هو لبس ما فصّل على هيئة البدن أو العضو.

الطواف حول البيت

كيفيته و شروطه

أول ما يصل المحرم مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي صلى الله عليه و سلم فعل ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت