الصفحة 40 من 95

* إما ذبح مثل الصيد المقتول من بهيمة الأنعام إن وجد، و تفريق لحمه على فقراء الحرم.

* أو أن يخرج ما يساوي جزاء الصيد المقتول طعامًا يفرَّق على المساكين لكل مسكين نصف صاع.

* أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا.

4 -المباشرة بشهوة دون الفرج، كالقبلة واللمس بشهوة، سواء أنزل أو لم ينزل، من وقع في مثل هذا فحجه صحيح، و لكن عليه أن يستغفر الله و يتوب إليه، و عليه أن يجبر فعله هذا بذبح شاة للاحتياط، و إن أطعم ستة مساكين أو صام ثلاثة أيام أجزأه.

5 -من منع من إتمام النسك بسبب عدو أو حصل عليه حادث أو مرض و نحوه، فعليه أن يبقى على إحرامه حتى يزول العائق، و إذا لم يتمكن و لم يستطع، فإنه يذبح ثم يحلق أو يقصر.

هذا بالنسبة لمن لم يشترط عند إحرامه، أما من اشترط و حصل له مانع من أداء الحج فإنه يحلّ من إحرامه و ليس عليه شيء.

* ما يباح للمحرم فعله:

يجوز للمحرم و غير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحل و الحرم، كالعقرب، والحدأة، و الغراب، و الفأرة، و الكلب العقور، و الحية، و ما شابهها.

و يجوز للمحرم لبس السراويل إذا لم يجد إزارًا، و يجوز له لبس الخفين، إذا لم يجد نعلين. كما أنه يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها أسفل من الكعبين إن لم يجد النعلين.

و يجوز للمحرم أن يغتسل للتبرد و يغسل رأسه و يحكه برفق و سهولة و لا حرج عليه إذا سقط من شعره شعرة أو شعرتان دون تعمد.

و يجوز لبس النظارة الشمسية أو الطبية و ربط الساعة على المعصم.

و لا بأس بالحجامة إذا احتاج إليها المحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت