* و لها أن تغطي وجهها عند حضور الرجال الأجانب و لا يضرها مماسة الغطاء لوجهها، و كذلك تغطية يديها بثوبها، و لكن لا تلبس القفازين.
* من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام:
* إذا فعل المحرم محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا إثم عليه، و لا فدية للنصوص الكثيرة في رفع الحرج عن الناسي و الجاهل و المكره.
* أما من اضطر لفعل محظور من المحظورات، فيجوز له فعل ذلك المحظور و عليه فدية، و لا يلحقه الإثم للعذر.
* أما من تعمد فعل محظور من المحظورات، فإنه آثم و عليه الفدية، و الفدية على التفصيل:
1 -الفدية في إزالة الشعر: و الظفر، و تغطية الرأس في حق الرجال، و لبس المخيط، و لبس القفازين في حق النساء، و انتقاب المرأة، و استعمال الطيب، فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير:
* إما ذبح شاة و تفريق جميع لحمها على فقراء الحرم.
* أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم.
* أو صيام ثلاثة أيام.
2 -من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فَسَدَ حجه، و لزمه بدنة يفرق لحمها على فقراء الحرم، و يجب عليه إكماله، و أن يقضيه بعد ذلك.
أما من جامع بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم، و حجه صحيح.
والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت راضية.
3 -جزاء الصيد: من قتل صيد الحرم أو قتل الصيد و هو محرم فإنه يخير بين ثلاثة أشياء: