الصفحة 39 من 95

* و لها أن تغطي وجهها عند حضور الرجال الأجانب و لا يضرها مماسة الغطاء لوجهها، و كذلك تغطية يديها بثوبها، و لكن لا تلبس القفازين.

* من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام:

* إذا فعل المحرم محظورًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا إثم عليه، و لا فدية للنصوص الكثيرة في رفع الحرج عن الناسي و الجاهل و المكره.

* أما من اضطر لفعل محظور من المحظورات، فيجوز له فعل ذلك المحظور و عليه فدية، و لا يلحقه الإثم للعذر.

* أما من تعمد فعل محظور من المحظورات، فإنه آثم و عليه الفدية، و الفدية على التفصيل:

1 -الفدية في إزالة الشعر: و الظفر، و تغطية الرأس في حق الرجال، و لبس المخيط، و لبس القفازين في حق النساء، و انتقاب المرأة، و استعمال الطيب، فإن الفدية في كل واحد من هذه المحظورات على التخيير:

* إما ذبح شاة و تفريق جميع لحمها على فقراء الحرم.

* أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع مما يطعم.

* أو صيام ثلاثة أيام.

2 -من جامع في الفرج قبل التحلل الأول فَسَدَ حجه، و لزمه بدنة يفرق لحمها على فقراء الحرم، و يجب عليه إكماله، و أن يقضيه بعد ذلك.

أما من جامع بعد التحلل الأول فعليه ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم، و حجه صحيح.

والمرأة كالرجل في الفدية إذا كانت راضية.

3 -جزاء الصيد: من قتل صيد الحرم أو قتل الصيد و هو محرم فإنه يخير بين ثلاثة أشياء:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت