الصفحة 38 من 95

4 -استعمال الطيب: كذلك عليه عدم استعمال الطيب الذي له رائحة زكية، فإذا تطيب في ثوبه أو في بدنه أو في إحرامه فعليه فدية مثل ما ذكرنا.

5 -قتل الصيد البري: و عليه عدم قتل الصيد البري أيًا كان نوعه، فمن صاده و قتله فإن عليه الفدية التي ذكرها الله تعالى بقوله: (( و من قتله منكم متعمدًا فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم ) ) (المائدة:95) . و مثله أيضًا صيد الحرم.

6 -عقد النكاح: فلا يصح أن يعقد المحرم نكاحًا لأبنته أو ابنه، و لا يكون شاهدًا، و لا يخطب، و لا يكون زوجًا و لا وليًا، فإن فعل بطل العقد و لا فدية فيه.

7 -الجماع: فإنه يبطل النسك بالجماع، و إذا فعله قبل التحلل الأول، فسد نسكه، و عليه إكماله، و عليه فدية، و عليه أن يقضيه من السنة القادمة.

8 -المباشرة و التقبيل و اللمس بشهوة و ما أشبهه: فإذا فعل ذلك، فعليه فدية، و لكنه لا يفسد حجه.

* محظورات الإحرام الخاصة بالرجال:

1 -لبس المخيط: فإذا احتاج الرجل و لبس ثوبًا مخيطًا، أو أحرم به: كالجنود الذين يحرمون بثيابهم، فعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو الصدقة على ستة مساكين، بثلاثة آصع، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، له الخيار.

2 -تغطية الرأس: يجب عدم تغطية الرأس فلا يغطي المحرم رأسه بملاصق: كعمامة أو قلنسوة أو (برنيطة) أو نحوها، فإذا احتاج إلى ذلك لبرد أو لحاجة: كالجندي الذي يحرم بلباسه، فإن عليه فدية أخرى، أي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين .. إلخ.

* محظورات الإحرام الخاصة بالنساء:

* لبس البرقع و النقاب والقفازين و نحوهما مما هو مفصل على الوجه أو اليدين، و يباح لها من المخيط ما سوى ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت