فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 37

يلهي القلب عن ذكر ا& تعالى·

خامسًا: العلاقة بين السباق والقمار:

اخترت من تعريف القمار في عرف الفقهاء، تعريف أبي إسحاق الشيرازي له، بأنه >لا يخلو أحد فيه من أن يغنم أو يغرمإن ا& حرم الخمر والميسر والكوبة والغعبيراء وكل مسكر< (3) ، وروى أبو هريرة رضي ا& عنه أن النبي صلى ا& عليه وسلم قال: >من حلف فقال في حلفه: والات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق< (4) ، فهذه النصوص صريحة في حرمة الميسر والقمار·

الفرع الثالث

حكم السباق

لاخلاف بين الفقهاء على مشروعية السباق في الجملة، وإن قيد الحنفية جوازه بما كان منه في ذي الحافر، والخف، والنصل، أو عدوًا على الأقدام (1) ·

ويرى جمهو الشافعية أن السباق سنة ومندوب إليه للرجال المسلمين، غير ذوي الأعذار، إذا كان بقصد التأهب للجهاد (2) ·

وقال الرزكشي الشافعي: ينبغي أن تكون المسابقةعلى الإبل والخيل والرمي فرض كفاية (3) ·

بينما يرى الباجوري الشافعي: أن السباق تعتريه الأحكامالتكليفية الخمسة، فهو سنة للرجال إذا قصد منه الإعداد للجهاد، وواجب إذا تعين طريقًا لقتال الكفار، ومحرم إذا قصد به محرم: كقطع الطريق، ومكروه إذا قصد به ارتكاب مكروه: كقتل الشخص قريبه الكافر، الذي لم يسب ا& ولا رسوله صلى ا& عليه وسلم، ومباح إذا قصد به غير الجهاد أو لم يقصد به شيء (4) ·

وقد استدل الفقهاء على مشروعية السباق في الجملة بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت