أشواط السباق، والتي تكون في مكان يمكن مشاهدتها منه·
د - يقوم كل من أراد الحضور بالمراهنة على فرس معين أو أكثر بالمبلغ الذي يريده، من منطلق اعتقاده بأن ما راهن عليه منها سيكون هو الفائز في السباق، إذ للمراهن الحق في أن يراهن على أي عدد منها·
هـ - يجري السباق في الوقت المحدد له أمام الجمهور، فإن فاز الفرس المراهن عليه، فله جائزته التي تعطى لصاحبه، ولكل من راهن عليه جائزة نقدية يحدد مقدارها مجموع ما دفع من أموال الرهان في ذلك الشوط، حيث تجمع وتقسم، فيأخذ النادي جزءًا منها، ويوزع الباقي على المراهنين، فإن كان المراهن واحدًا أخذ المال كله، وإن كانوا أكثر قسم بينهم بالتساوي·
و - يستمر السباق بإجراء الشوط الثاني والثالث وغيره، إلى أن يتم البرامج الذي أعلن عنه النادي ·
ز - في نهاية البرامج يكون قد فاز من فاز وخسر من خسر، إلا أن النادي المنظم للسباق يكون هو الحائز لأكبر قدر من مال الرهان، حتى يغطي نفقاته، وأجور موظفيه والمشرفين على شئونه·
ح - إلى جانب ذلك فإن ثمة جوائز أخرى توزع في كلشوط، على راكب الفرس الفائز في السباق، لإجادته قيادة الفرس حتى وصل إلى هذه النتيجة الحسنة·
والمطلع على ما يتم في هذه النوادي من سباقات الخيل، لا يسعه إلا أن يقول بحرمة إجرائه والاشتراك فيه، لأنه قمار·
فإن هذا السباق يتم بين خيل يراهِن عليها من يحضرون إجراء السباق، والجائزة تعطى للفائز، وتخرج من أموال المراهنين على الخيل، وقد يراهن صاحب الفرس الفائز، وكذلك راكب الفرس (الجوكى) ، مما يتضح معه أن العوض قد أخرجه كل الأطراف المشتركة في السباق، وهذا هو القمار المنهي عنه، لأنه لا يخلو طرف فيه من غرم أو غنم·
ولأن المراهن قد راهن بماله علي فرس معين، معتقدًا أنه الذي سيفوز في ذلك الشوط، فإن فاز الفرس فاز المراهن بالجائزة التي تتقرر فيما بعد، وإلا خسر ما دفع، فالدافع إلىلرهان هو الكسب المادي، والمقامرة عليه، وما لأجل هذا شرع السباق·
وكيفية المراهنةفي سباق الخيل في مثل هذه النوادي يتبع مثلها في أكثر السباقات الأخرى التي تجرى بين الدواب، والحكم فيها هو نفس حكم المراهنة في سباق الخيل في نواديه·
الفرع الثاني
السباق بين البغال أو الحمير
أ - لا خلاف بين العملاء على جواز إجراء السباق بين البغال، وجواز إجرائه بين الحمير، إذا كان بغير عوض فيهما، وإن كان بعض فقهاء المالكية قيد جواز السباق بينها، بأن يكون بقصد الإعانة على الحرب (1) ·
وقد جاز السباق فيها على غير عوض، باعتبارها من ذوات الحافر، وقد روي عن النبي صلى ا& عليه وسلم ما يفيد جوازه فيها، وذلك ما روي عن أبي هريرة رضي ا& عنه قال: قال رسول ا&