فإذا بلغ عدد الغنم مائة وعشرين إلى مائتين، وجب فيها شاتان ·
فإذا بلغت مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة، وجب فيها ثلاث شياه ·
فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة · فإذا تمت أربعمائة ففيها أربع شياه وإذا وصل عددها إلى خمسمائة ففيها خمس شياه وهكذا ·
ثالثًا: نصاب الزكاة في أموال التجارة (عروض التجارة)
تجب الزكاة في عروض التجارة لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها (4) ، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (5) ، وقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (6) ·
وعن عمرو بن حماس أن أباه قال: مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه - وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك ياحماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وأهبة في القرظ، فقال: ذلك مال فضع، قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة (1) ·
ويتم إخراج زكاة العروض بعد تقويمها عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، ويراعي في ذلك الأحظ للفقراء، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابًا بأحد النقدين، أخرج ربع العشر من قيمتها ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول (2) ·
ذلك لما أمر به عمر بن عبد العزيز: كتب إلى رزيق بن حكيم"أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارًا، فما نقص فحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارًا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئًا" (3) ، (4) ·
رابعًا: نصاب زكاة الذهب والفضة ·
تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (5) · يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون (6) ·
وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوي بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما