الصفحة 17 من 36

2 -نصاب زكاة البقر

تجب الزكاة في البقر بالنص، والإجماع، وليس فيما دون الثلاثين من البقر أو الجاموس زكاة، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ عند ما بعثه إلى اليمن أن يأخذ صدقة البقر: من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة (1) ، وبالتالي إذا بلغ عدد البقر ثلاثين سائمة ففيها تبيع (ولد البقرة أول سنة) (2) ·

وإذا بلغ عددها أربعين بقرة فإن زكاتها مسنة (3) ، وما بين الثلاثين والأربعين وقص لاشيء فيه · وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، حيث قال معاذ وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة (4) ·

وإذا بلغ عددها خمسين إلى تسع وخمسين، فالزكاة فيها لا تزيد عن مسنة أيضًا·

وإذا بلغت ستين إلى تسع وستين وجب فيها تبيعان (أي ضعف على الثلاثين) ·

فإذا بلغت سبعين إلى تسع وسبعين وجب فيها تبيع ومسنة ·

وإذا بلغت ثمانين إلى تسع وثمانين فيها مسنتان (أي ضعف الأربعين) ·

فإذا وصلت إلى تسعين إلى تسع وتسعين وجب فيها ثلاث تبائع ·

فإذا بلغت مائة إلى مائة وتسع وجب فيها مسنة وتبيعان ·

وإذا بلغ مائة وعشر إلى مائة وتسع عشرة ففيها تبيع ومسنتان ·

فإذا وصلت مائة وعشرين وجب فيها أربع تبائع أو ثلاث مسنات ·

فإذا وصلت إحدى وعشرين ومائة فأكثر وجب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة (1) ·

3 -نصاب زكاة الغنم (2) ·

الأصل في وجوب زكاة الغنم السنة والإجماع، ففي الصحيح عن أنس أن: أبابكر كتب هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المسلمين والتي أمر الله بهما رسوله ····"إلى أن قال"وفي صدقة الغنم في سائمتهما إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ····" (3) الحديث ·"

وبالتالي فلا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين · فإذا تمت الغنم أربعين ففيهما شاة وذلك حتى مائة وعشرين ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت