خصوصًا فقه المصارف -، ومن محاسبين قانونيين كما يشترط وجود مستشار قانوني أو أكثر. ويشترط في العاملين خبرة عملية في هذا المجال لا تقل عن خمس سنوات، ويصدر قرار من محافظ المصرف المركزي بتحديد المؤهلات والشروط المطلوبة.
مادة (3) : تعيين مكتب التدقيق الشرعي:
تعيين الجمعية العمومية لكل مصرف أو شركة مالية إسلامية مكتب التدقيق الشرعي، الذي يرتضيه المساهمون لتدقيق الأعمال الشرعية في مؤسستهم في اجتماعها السنوي، كما تحدد المكافأة السنوية للمكتب مراعية أسعار السوق. ولا يجوز مباشرة المؤسسة لعملها دون تعيين لمكتب التدقيق الشرعي.
مادة (4) : الاستغناء عن خدمة مكتب التدقيق الشرعي:
يتم ذلك إما بانتهاء العقد الموقع مع المكتب، وعدم رغبة أحد طرفي العقد بتجديده. وفي حال الاستغناء عن خدمات المكتب لإساءته، يرفع تقرير بذلك إلى الجهة المركزية المختصة.
مادة (5) : تقرير مكتب التدقيق الشرعي:
يجب أن يحتوي التقرير على العناصر التالية:
أ - العقود والعمليات التي تم فحصها والاطلاع عليها.
ب - الجهات المسؤولة في المصرف أو المؤسسة عن إجراء العمليات التي تم فحصها، ومراحل إنجازها.
جـ - القواعد المرجعية لتلك العقود والعمليات.
د - المخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء في العقود أو في تنفيذ العمليات، وكيفية التخلص منها، ومدة التخلص المقترحة.
هـ - البدائل الشرعية لتلك المخالفات.
و - تاريخ الزيارات التدقيقية، ونتائجها.
ز - توقيع المدقق، ومسؤول المكتب.
مادة (6) : يجب نشر تقرير مكتب التدقيق الشرعي ضمن التقرير السنوي للشركة.
مادة (7) : لا يجوز أن يكون عضو الرقابة الشرعية رئيسًا لمجلس