الصفحة 21 من 25

إدارة شركة مساهمة أو عضوًا منتدبًا فيها أو عضوًا بمجلس إدارتها أو موظفًا فيها.

مادة (8) : لا يجوز أن يكون عضو الرقابة الشرعية:

أ - شريكًا في الشركة أو قائمًا بأي عمل إداري فيها.

ب - شريكًا أو موظفًا لدى أحد ممن ذكروا في المادة (7) أو في الفقرة السابقة.

جـ - قريبًا حتى الدرجة الرابعة لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها.

مادة (9) : لمحافظ المصرف المركزي أن يحيل عضو الرقابة الشرعية إلى لجنة التأديب إذا نسبت إليه مخالفة أحكام هذا القانون، أو أصول المهنة، أو ارتكاب إهمال جسيم، أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة، أو تبين فقده لشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وإذا تبين للمحافظ أن الواقعة المنسوبة إلى عضو الرقابة الشرعية تكون جريمة جزائية أحال الأوراق إلى النيابة العامة.

مادة (10) : المكتب الشرعي المركزي:

ينشأ في المصرف المركزي مكتب شرعي مركزي، يكون من مهامه مراقبة عمل مكاتب التدقيق الشرعي، وترفع إليه تقارير هذه المكاتب للنظر فيها، وفق المعايير المعتمدة من قبل المكتب المركزي. كما يقوم بالتفتيش الدوري على هذه المكاتب للتأكد من كفاءتها، ومؤهلات العاملين فيها، والتزامها بالشروط القانونية المطلوبة.

نتائج البحث

(1) المصارف الإسلامية والشركات المالية الإسلامية حاجة أساسية للمسلمين لاستثمار أموالهم استثمارًا شرعيًا صحيحًا.

(2) هيئات الرقابة الشرعية أداة رقابية على أعمال المصارف والشركات الإسلامية، لتحقيق حسن سير عملياتها وفقًا للقواعد الشرعية.

(3) رقابة الهيئات سابقة بالتأكد من صحة العقود وإجراءاتها، ولاحقة للتأكد من حسن تطبيق شروط العقود، واتباع تعليمات الهيئة.

(4) ضرورة إلمام أعضاء الهيئة بالقواعد الاقتصادية والمالية علاوة على تمكنهم من فقه المعاملات.

(5) ضرورة قيام أعضاء الهيئة بتدريب موظفي المؤسسات المالية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت