فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 18 من 50

8)أن يفتيه بقول مجمع عليه لعدم جواز مخالفة الإجماع (17) .

(9) إذا استفتى المتنازعان في حق فقيهًا والتزما العمل بفتياه فيجب العمل بما أفتاهما.

4-ما يفتى فيه:

-يدخل الإفتاء في الأحكام الاعتقادية.

-ويدخل في الأحكام العملية جميعها ويدخل في الأحكام التكليفية كلها وهي: الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات.

-ويدخل الإفتاء في الأحكام الوضعية كالإفتاء بصحة التصرفات وبطلانها (18) .

وهذا يستلزم:

أن يعلم المفتي انطباق الحكم على الواقعة المسؤول عنها ولكل واقعة معينة خصوصية ليست في غيرها وليست الأوصاف التي في الوقائع معتبرة في الحكم كلها ولا هي طردية كلها وهو ما يتطلب من المفتي أن يحقق وجود الحكم في الوقائع فإذا حقق وجوده فيها أجراه عليها وهذا اجتهاد لابد منه، وهذا النوع من الاجتهاد هو المسمى بتحقيق المناط لأن كل صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في نفسها وإن فرضنا أنه تقدم لها نظير فلابد من النظر في تحقيق كونها مثلها أولًا وهو نظر اجتهاد (19) .

ثانيًا: الرقابة الشرعية (20) :

1-معناها:

استعمالات مادة (ر ق ب) في اللغة كثيرة ردها ابن فارس إلى أصل واحد فقال: الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل على"انتصاب لمراعاة شيء"ومن ذلك الرقيب وهو الحافظ (21) .

وذلك بهدف التأكد من أن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة لا تخالف الشريعة ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن يكون تطبيق أحكام الشريعة ملزمًا للمؤسسة.

وكذلك بهدف التأكد من التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما جاء في الفتاوى والقرارات والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة المالية المعنية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت