فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 14 من 50

ثانيًا: النظام القانوني: إن وجد- المنظم للمؤسسات المالية الإسلامية في إنشائها طريقة عملها ومزاولتها لأنشطتها والمحظور عليها منها، والمرخص به لها، وإجراءات القيد والشطب والجزاءات التي توقع عليها.. الخ.

ثالثًا: لائحة الهيئة الشرعية ذاتها: التي تضعها الهيئة لنفسها ويصدرها مجلس الإدارة كإحدى الوثائق الأساسية في المؤسسة المالية حيث تتضمن: نظام عمل الهيئة الشرعية واختصاصاتها ومسئولياتها واستقلاليتها وتنظيم علاقتها بسائر إدارات وأقسام المؤسسة في الهيكل التنظيمي وتقرير الهيئة السنوي الشامل.

ولاشك أن وجود هذه الوثائق الأساسية السابقة يعتبر الأساس الأول في:

(أ) تكييف/تخريج علاقة الهيئة الشرعية بالمؤسسة المالية واستقلاليتها.

(ب) تحديد طبيعة عملها ونطاقه.

(ج) بيان اختصاصاتها وإلزامية قراراتها كما سيأتي سرده تفصيلًا مما يعتبر تجديدًا وتطويرًا في صلب الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية ونظامها الإداري والفني. وهو ما يوضحه الرسم التوضيحي التالي (2) :

شكل رقم (1)

شكل رقم (2)

الفرع الرابع: اختصاصات الهيئة الشرعية وتأصيلها:

مما يسعفنا في تأصيل واستيعاب اختصاصات الهيئة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ما ذكره الإمام الشاطبي -رحمه الله- قال (3) :

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية.

فأما الضرورية (ومنها مقصد حفظ المال) الحفظ لها يكون بأمرين:

(أحدهما) ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود أي بفعل ما به قيامها وثباتها.

(والثاني) ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم أي ترك ما به تنعدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت