فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 13 من 50

يراعى فيه أساسًا تفتيت الأخطار والتعاون في تحمل الأضرار الناجمة عنها والمترتبة عليها لأي عضو في هيئة المشتركين في التأمين ومن ثم تحقيق مصلحته أولًا أي مصلحة الأعضاء فيه. ... يراعى فيه معطيات قانون الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيرة والكثيرة، ومن ثم تحقيق مصلحة شركة التأمين أولًا وأخيرًا إذ تعمل شركات التأمين وفق مبدأ تعظيم الربح. ... الخطر المؤمن منه ... 10

التعاون والأمن والاحتياط للمستقبل. ... التعاون والأمن والاحتياط للمستقبل. ... الغاية (الهدف الكلي العام) ... 11

يكون دائمًا لجبر الضرر الحاصل. ... قد يكون أقل أو أكثر من الضرر الحاصل. ... مبلغ التأمين ... 12

-يجب أن يتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ... لا يراعى فيه أحكام الحلال والحرام. ... استثمار الأموال ... 13

له أشباه ونظائر في الفقه منها: ... ليست له أشباه أو نظائر في الفقه إلا على رأي من أجازوه ومردودة كلها. ... الأشباه والنظائر ... 14

-إجماع السلف وفقهاء الأمصار على القسامة ووجوب الدية على العاقلة في القتل الخطأ.

-إجماع الفقهاء على جواز الكفالة.

وكلاهما قائم على التبرع الملزم.

الحكم الشرعي

حرام باتفاق أكثر المجامع الفقهية والغالبية العظمى من الفقهاء.

حلال باتفاق المجامع الفقهية والغالبية العظمى من الفقهاء.

الفرع الثالث: أساس وجود الهيئة الشرعية ومشروعيتها:

تستمد الهيئة الشرعية أساس وجودها وسبب مشروعيتها -في نظرنا- من ثلاثة أوجه هي:

أولًا: النظام الأساسي وعقد التأسيس:

فالنظام الأساسي وعقد التأسيس الصادران بإنشاء المؤسسة المالية الإسلامية يجب أن يتضمنا النص صراحة على الهيئة الشرعية وإلزامية وجودها وطريقة عملها وكيفية تشكيلها وإلزامية قراراتها ويأتي هذا النص في الغالب استنادًا إلى إلزام المؤسسة المالية نفسها بتحريم التعامل بالفوائد الربوية أخذًا وإعطاء أو النص الخاص بالتزام المؤسسة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت