الصفحة 8 من 42

خامسًا: تحرم على الشخص الأصول الرضاعية لزوجته كأم زوجته رضاعًا وجدتها كذلك، سواء كانت من جهة أبيها أو من جهة أمها دخل بزوجته أم لم يدخل بها؛ لأن الرضاع في المصاهرة كالنسب فيها.

سادسًا: كما يحرم على الشخص فروع زوجته من الرضاع إن دخل بزوجته فتحرم عليه ابنتها من الرضاع وحفيدتها كذلك، سواء كانت بنت بنت أم بنت ابن.

سابعًا: تحرم زوجة أصله الرضاعي، وأصله الرضاعي هو من كان أبًا لمن أرضعته أو كان سببًا في اللبن الذي رضع منه.

ثامنًا: تحرم أيضًا زوجة فرعه الرضاعي كزوجة ابنه من الرضاع، ويدخل في ذلك ابن بنته الصلبية التي أرضعته، كما تحرم عليه كذلك زوجة ابن بنته الرضاعية [1] .

تاسعًا: يحرم على الرجل الجمع بين المرأة وأختها من الرضاع، والمرأة وعمتها أو خالتها أو أية امرأة أخرى ذات رحم محرم من ناحية الرضاع [2] .

وما يمكن قياسه على حالات التحريم في النسب والمصاهرة يحرم من جهة الرضاع كذلك.

(1) الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة ص 83 وما بعدها.

(2) ظلال القرآن سيد قطب ج4 ص 609.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت