وأنثى من بهيمة صارا أخوين، وليس بصحيح؛ لأن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود فلم يتعلق به التحريم وأيضًا ثبوت الحرمة بسبب الكرامة مخصوص بلبن الآدمية دون لبن الأنعام وهذا هو الراجح [1] .
ثالثًا: حكم لبن غير المسلمة:
إذا رضع طفل من امرأة ثبتت الحرمة؛ لأن اللبن أنبت لحمه وأنشز عظمه مسلمة كانت المرأة أو غير مسلمة بأن كانت كتابية أو ذمية قال الخرشي: «ورضاع الكفر معتبر يعني لا فرق بين الإسلام والكفر في ثبوت الرضاع، فإذا رضع صغير على كافرة ثم أسلمت، فإن الإسلام لا يرفع حرمة الرضاع ولا يحل له نكاحها لأنها أخته من الرضاع [2] .
(1) تكملة المجموع ج18 ص223.
(2) الخرشي على مختصر خليل ج3 ص182.