فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 6

وذكر في التتارخانية: أن [1] من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فالصحيح أنه كافر؟ وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال [2] , وكذا سب الشيخين كفر [3]

ولو قال. إني

-ص 197 -

بريء من ومذهب ألي حنيفة رحمه الله عنه

أو قال: أنا بريء من مذهب [4] الشافعي يكفر [5] .

ومن استحل حراما علم حرمته في دين الإسلام كشرب الخمر فهو كافر [6] .

(وإذا شذ الزنار أو لبس قلنسوة جادا أو هازلا يكفر) [7] .

(1) - م:- أن. قال في كشف الظنون (1: 268) : التاتارخانية في الفتاوي للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي ت 800 هـ وهو كتاب عام في مجلدات جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والثانية والظهيرين"."

(2) - انظر: الفتاوى البزازية (3: 318) البحر الرائق (5: 131) الطريقة المحمدية (23)

(3) - وذكر في الخلاصة كما في الفتاوى البزازية (3: 319) : ( الرافضة إن كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر وإن كان يفضل علما عليهما فهو مبتدع !. وانظر أيضا: البحر الرائق(5: 136) (7: 92) .

(4) - ب: (000) .

(5) - الفتاوي التاتارخانية (5: 488) .

(6) - انه: الفتاوى التاتارخانية (5: 488) الفتا وي الكزازية (3: 334) .

(7) - أم:- (000) انظر في هذه المسألة: الفتاوى التاتارخانية (5: 9 1 5- 0 52) الفتاوى البزازية (3: 331- 332) البحر الرائق (5: 133) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت