وذكر في التتارخانية: أن [1] من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فالصحيح أنه كافر؟ وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال [2] , وكذا سب الشيخين كفر [3]
ولو قال. إني
-ص 197 -
بريء من ومذهب ألي حنيفة رحمه الله عنه
أو قال: أنا بريء من مذهب [4] الشافعي يكفر [5] .
ومن استحل حراما علم حرمته في دين الإسلام كشرب الخمر فهو كافر [6] .
(وإذا شذ الزنار أو لبس قلنسوة جادا أو هازلا يكفر) [7] .
(1) - م:- أن. قال في كشف الظنون (1: 268) : التاتارخانية في الفتاوي للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي ت 800 هـ وهو كتاب عام في مجلدات جمع فيه مسائل المحيط البرهاني والذخيرة والثانية والظهيرين"."
(2) - انظر: الفتاوى البزازية (3: 318) البحر الرائق (5: 131) الطريقة المحمدية (23)
(3) - وذكر في الخلاصة كما في الفتاوى البزازية (3: 319) : ( الرافضة إن كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر وإن كان يفضل علما عليهما فهو مبتدع !. وانظر أيضا: البحر الرائق(5: 136) (7: 92) .
(4) - ب: (000) .
(5) - الفتاوي التاتارخانية (5: 488) .
(6) - انه: الفتاوى التاتارخانية (5: 488) الفتا وي الكزازية (3: 334) .
(7) - أم:- (000) انظر في هذه المسألة: الفتاوى التاتارخانية (5: 9 1 5- 0 52) الفتاوى البزازية (3: 331- 332) البحر الرائق (5: 133) .