فأجاب: الذي بلغني عن تصفيف الشعر أنه يكون بأجرة باهظة كثيرة قد تصفها بأنها إضاعة مال ، والذي أنصح به نساءنا أن يتجنبن هذا الترف ، والمرأة تتجمل لزوجها على وجه لا يضيع به المال هذا الضياع فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"نهى عن إضاعة المال".
وأما لو ذهبت إلى ماشطة تمشطها بأجرة سهلة يسيرة للتجمل لزوجها ، فإن هذا لا بأس به . (1)
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين:عن حكم فرق المرأة شعرها على الجنب ؟
فأجاب بقوله: السنة في فرق الشعر أن يكون في الوسط ، من الناصية وهي مقدم الرأس إلى أعلى الرأس ، لأن الشعر له اتجاهات إلى الأمام وإلى الخلف وإلى اليمين وإلى الشمال ، فالفرق المشروع يكون في وسط الرأس ، أما الفرق على الجنب فليس بمشروع ، وربما يكون فيه تشبه بغير المسلمين ، وربما يكون أيضًا داخلًا في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها"فإن من العلماء من فسر المائلات المميلات بأنهن اللاتي يمشطن المشطة المائلة ويمشطن غيرهن تلك المشطة ، ولكن الصواب أن المراد بالمائلات من كن مائلات عما يجب عليهن من الحياء والدين ، مميلات لغيرهن عن ذلك . والله أعلم . (2)
وسئل الشيخ صالح الفوزان: ما حكم فرق شعر المرأة من الجانب وليس من الوسط ؟! فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تفرق رأسها من الجانب . (3)
(1) فتاوى الحرم 1408هـ . ص ( 285، 286) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين ( 4/136) .
(3) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ( 3/190) .