وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله:"وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمن من فرق شعر الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفا ، أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج ؛ فهذا لا يجوز ؛ لما فيه من التشبه بنساء الكفار". (1)
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: إذا نوت المرأة أن تضحي فهل يلزمها عدم تمشيط شعرها مع العلم أنها تتضايق من عدم تمشيطه خلال تلك الأيام العشرة ؟
فأجاب: ورد الحديث الصحيح عن أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس شعره وبشره شيئًا"وفي رواية"فليمسك عن شعره وأظفاره"قال العلماء: المراد النهي عن إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك وعلى هذا فلا يدخل فيه التمشط والتسريح كما يجوز غسله وفركه ولو تساقط منه شعر بغير قصد فلا يضر فيجوز للمرأة أن تمشط شعرها للحاجة ولا فرق في الأضحية بين التطوع وغيره . والله أعلم . (2)
هل للمسلمة أن تكشف شعرها أمام غير المسلمة
وسئل فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين: هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام امرأة غير مسلمة خاصة وأنها تصف المرأة المسلمة أمام الرجال من أقربائها وهم غير مسلمين ؟
(1) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ محمد ابن إبراهيم ( 1/47) .
(2) فتاوى المرأة ص ( 42) .