إنما خرج في لهو لا يقصر، کما قد ورد عن الإمام الصادق قوله:"إن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه"، وکذلك قوله:"يتم لأنه ليس بمسير حق، وکذلك قوله في الإجابة على السؤال عن الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم؟ إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة."
(ر) قاعدة الحيوان الذي حرم أكله، حرم صيده: انّه من ال'مكان بمكان أن يقال: إنّ فلسفة تحريم أكل الكثير من الحيوانات الحفاظ على التوازن البيئي، وسيما تلک الحيوانات التي ثبت أن أكل ها لا يتضمن ضررًا. وهذا يظهر جليًا فيما إذا نلتفت إلى نظر بعض الفقهاء الذاهبين إلى أن الحيوان الذي حرم أكله، حرم صيده.
(ز) تطبيق"الباغي"على الصائد: قال الإمام الصادق في قول الله تعالى (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) : الباغي باغي الصيد، والعادي السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين.
(س) ما ورد من النصوص حول الحيوانات:
-عن ابن عمر أنّ النبي (ص) قال: «عذّبت امرأة في هرّة حبستها حتّى ماتت جوعًا فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض»
-عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) قال: «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتّى ماتت» . [1]
-عن الامام جعفر بن محمّد، عن آبائه' قال: «قال رسول الله (ص) : للدابّة على صاحبها خصال] ستّ [، يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به، ولا يضرب وجهها فإنّها تسبّح بحمد ربّها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلّفها من المشي إلا ما تطيق.» [2]
-ما رواه الصدوق مرسلًا، قال: وقال رسول الله (ص) في قول الله عزّوجلّ: (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًّا وعلانية فلهم أجرهم عند ربّهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة:274) قال: «نزلت في النفقة على الخيل.» [3]
عن الامام جعفر بن محمّد، قال: «للدابّة على صاحبها ستّة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتّخذ ظهرها مجالس يتحدّث عليها، ويبدأ بعلفها إذا نزل، ولا يَسِمُها ولا يضربها في وجهها فإنّها تسبّح، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به.» [4]
عن الامام جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: «ونهى رسول الله (ص) عن ضرب وجوه البهائم، ونهى عن قتل النحل، ونهى عن الوسم في وجوه البهائم.» [5]
قال الامام علي بن ابي طالب: قال رسول الله (ص) : لا يرتدف ثلاثة على دابّة فإنّ أحدهم ملعون.» [6]
(1) سنن ابن ماجة، ج2، ص1421، الرقم 4256؛ وراجع: السنن الكبرى، ج5، ص214
(2) وسائل الشيعة 11: 478
(3) وسائل الشيعة، ج11، ص470
(4) وسائل الشيعة 11: 480
(5) وسائل الشيعة 11: ص483)
(6) وسائل الشيعة: 11: 495 و 496