الصفحة 7 من 27

عليه أحكام الصرف ـ من تقابض البدلين في مجلس الصرف قبل التفرق، والخلو عن الخيار، والتماثل؛ إذا بيع أحد النقدين بجنسه [1] .

ب- إذا صار رأس المال ديونًا تطبق على تداول الصكوك أحكام التعامل بالديون [2]

ج- اذا صار رأس المال موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول الصكوك وفقًا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع [3] .

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليًا في سجلات الجهة المصدرة.

مع مراعاة الشروط السابقة في التداول يكون الحكم كما يأتي:

1 -يجوز تداول الصكوك في أسواق الأوراق المالية ـ إن وجدت ـ بالضوابط الشرعية، وذلك وفقًا لظروف العرض والطلب، ويخضع لإرادة المتعاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان إيجاب يوجه إلى الجمهور، تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة؛ وفقًا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.

2 -لايجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو الصكوك على نص بضمان حصة الشريك في رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال، فإن نص على ذلك صراحة أو ضمنًا بطل شرط الضمان [4] .

3 -لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار، ولا الصك الصادر بناء عليها على نص يلزم أحد الشركاء ببيع حصته، ولو كان معلقًا أو مضافًا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن الصك وعدًا بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد، وبالقيمة التي يرتضيها الخبراء، وبرضى الطرفين.

4 -لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار، ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصًا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح؛ فإن وقع كان الشرط باطلًا،

(1) انظر (المغني لابن قدامه 4/ 41، بدائع الصنائع 5/ 215، الموسوعة الفقهية 26/ 350، 354، 355) .

(2) انظر (المبدع 4/ 199، حاشية ابن عادبن 4/ 166، أحكام السوق المالية د. الشريف ـ مجلة الشريعة و الدراسات الإسلامية عدد 18 ص 220) .

(3) انظر (المجموع 9/ 265، أحكام السوق المالية 221)

(4) انظر (المغني 5/ 148، 183، 6/ 118، الشرح الصغير للدردير 4/ 42، التمويل المصرفي المجمع د. الشريف ـ مجلة الحقوق ربيع ثاني 1416 ص: 258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت