الصفحة 17 من 27

ويجوز أن يتطوع المضارب بالضمان منفصلًا عن عقد المضاربة أي بعد تمام العقد، فلا يبنى دخول المشارك على وجود ذلك الضمان. وبذلك أفتى بعض فقهاء المالكية [1] ، كما يجوز أن يتبرع طرف ثالث بالضمان لرأس المال شريطة أن يكون الطرف الثالث منفصلًا في شخصيته مستقلًا في ذمته المالية عن طرفي العقد وبدون مقابل، على أن يكون التزامًا مستقلا عن عقد المضاربة .. بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو العامل في المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد [2]

15 -التقويم في الصكوك (التنضيض الحكمي) :

بما أن نشاط الصندوق يستمر سنوات وتمر عليه دورات زمنية متعددة؛ نظرًا للطابع الجماعي في المستثمرين، والمخارجة بينهم فإن التنضيض الحكمي هو الملائم لهذه الطبيعة وقد اعتبر بديلًا صحيحًا عن التنضيض الفعلي، الذي لايقع إلا عند نهاية مدة الصندوق بالتصفية لموجوداته.

وقد جاء قرار المجمع بشأن سندات المقارضة أن مقدار الربح يعرف إما بالتنضيض، أو بالتقويم للمشروع بالنقد. كما اشترطت فتاوى الحلقة الفقهية الثانية للبركة أن يتم التقويم وفقًا للمعايير المحاسبية المتاحة [3] .

ومستند التوزيع طبقًا للتنضيض الحكمي (التقويم) هو أن الرجوع للقيمة هو مبدأ شرعي في كثير من التطبيقات، وأن التقويم الدقيق يؤدي إلى معرفة الربح كما لو تمت التصفية. وأما في حالة التوزيع تحت الحساب فهو يستند إلى مبدأ جبر الخسارة بين مراحل المضاربة في حال عدم القسمة النهائية (المفاصلة) [4] .

16 -متطلبات نجاح الأدوات التمويلية الإسلامية [5]

(1) جاء في إعداد المهج ص 161 (قيل لابن زاب: أيجب الضمان في مال القراض، إذا طاع قابضة بالتزام الضمان؟ فقال: إذا التزم الضمان طائعًا بعد الشروع في العمل فما يبعد أن يلزمه) .

(2) قرار المجمع رقم 5 للدورة الرابعة

(3) قرار المجمع رقم 5 للدورة الرابعة البند /7؛ وندوة البركة السادسة فتوى /9؛ والحلقة الفقهية الأولى للبركة فتوى /4

(4) المغني لإبن قدامه 5/ 169، 176، ومغني المحتاج 2/ 318؛ والمبسوط 22/ 501

(5) أعمال الندوة الفقهية الخامسة لبيت الزكاة الكويتي 228

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت