الصفحة 16 من 27

3 -أما بقية المصروفات اللازمة لتنفيذ العمليات فتحسب على مال المضاربة.

وبالنسبة للبنوك أو الشركات الاستثمارية التي تقوم بنشاط آخر بجانب عملها مضاربًا، فيجب ان يراعى أن المضاربة لا تتحمل إلا نسبة من المصاريف الكلية تتناسب مع ما قامت به في سبيل تنفيذ عمليات المضاربة [1]

13 -التعهد بتغيطة كامل رأس المال في الصكوك:

من المتبع عند إنشاء صندوق أو إصدار إظهارُ رغبة الجهة المنشئة في تأسيسهما في وقت محدد وإدارتهما طبقًا للشروط المبينة في نشرة الاكتتاب، من أجل هذا تسعى إلى تأمين تغطية كاملة لرأس مال الصندوق أو الاصدار من قبل مؤسسة مالية أخرى مستعدة لذلك التعهد الذي يتطلب منها توفيرالسيولة وتستهدف منه الحصول على نصيب من الربح أو على أجر معين.

وبما أن التعهد الذي هو بمثابة ضمان لا يجوز تقاضي عمولة عنه؛ فإن تنفيذ ذلك يتم من خلال عملية بيع من الجهة المنشئة للصندوق أو الاصدار لمكوناتها المشتملة على أعيان ومنافع، وذلك بسعر أقل من القيمة الاسمية لتحقيق ربح للجهة المتعهدة بالتغطية. وبعد التملك من تلك الجهة تقوم بتوكيل الجهة المنشئة للصندوق أو الاصدار بالبيع والتسويق، ولايقع في هذه العملية أي اشتراط لعقد في عقد، وإنما تجري خطواتها تبعًا لتفاهم وإجراءات معهودة. فهناك عقد بيع تام ثم توكيل مستقل بإصدار سلة العمليات في صندوق استثماري وطرحه للاكتتاب العام وتسويقه بالسعر الاسمي [2] .

14 -ضمان رأس مال الصكوك أو الإصدار

من أحكام المضاربة ـ وكذا الوكالة ـ أن المضارب أو الوكيل لا يضمن ما بيده من الأموال المستثمرة إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط التي تقيد بها. فلا يجوز اشتراط ضمان رأس المال أو ضمان ربح مقطوع ... أو منسوب إلى رأس المال فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل [3]

(1) الحلقة الفقهية الأولى للبركة، رمضان 1412هـ / 1992م؛ والأجوبة ا لشرعية في التطبيقات المصرفية

(2) جاء في قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية وشركة الأمين للأوراق المالية بيان هذا التكييف الشرعي المبين أعلاه.

(3) انظر: قرار رقم 5 للدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي البند/4

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت