فتاوى الحلقة الفقهية الأولى للبركة اذا نصت على أنه (يجوز أن تحمل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق والأوعية الاستثمارية على مال المضاربة إذا تضمنتها نشرة الاصدار، وكانت مصاريف فعلية محددة بمبلغ معين أو بحد أقصى يذكر في النشرة، فإذا لم تتضمنها نشرة الاصدار كانت هذه المصروفات على المضارب) .
12 -وسائل تخفيف درجة المخاطر وزيادة معدل الأرباح:
إن الجهة المنشئة للصكوك أو الاصدار هي المسوّقة لها، ولكن لكي توسع من دائرة تداول السندات الاستثمارية تستعين ببعض المؤسسات المالية للإسهام معها في تسويق تلك السندات؛ مما يؤدي إلى إبراز ورقة مالية إسلامية فيها إمكانية السيولة، بالإضافة إلى الربح والأمان. حيث تتولى تلك المؤسسات البحث عن الراغبين في استثمار أموالهم في السندات المطروحة من خلال عدة مهام تقوم بها في هذا المجال، بصفتها وكيلة عن الجهة المنشئة للصكوك أو الاصدار بعمولة متفق عليها هي أجر الوكالة. وهذه العمولة تحمل على الصكوك أو الاصدار باعتبارها من المصاريف المتعلقة بالمضاربة. وقد جاء النص على ذلك في الحلقة الفقهية الأولى للبركة (3) الفتوى 1، 3):
1 -يجوز أن تحمل مصروفات إنشاء وتسويق الصناديق والأوعية الاستثمارية على مال المضاربة إذا تضمنتها نشرة الإصدار، وكانت مصاريف فعلية محددة بمبلغ معين، أو بحد أقصى يذكر في النشرة. فإذا لم تتضمنها نشرة الاصدار كانت هذه المصروفات على المضارب.
2 -المصروفات التي تلزم المضارب في مقابل حصته من الربح هي المصروفات التي تلزم لوضع الخطط، ورسم السياسات، واختيار مجالات الاستثمار، واتخاذ القرارات الاستثمارية، ومتابعة تنفيذها، وحساب الأرباح والخسائر، وتوزيعها. وتشتمل مصروفات إدارة الاستثمار والأجهزة التي تعتمد قراراتها وإدارة المتابعة وإدارة المحاسبة.
على أنه إذا اقتضت طبيعة المضاربة الاستعانة بخبرات في المجالات السابقة التي يلزم المضارب والتي لم يكن متاحة في هيكله الوظيفي وقت الدخول في المضاربة فإن تكلفة هذه الخبرات تكون من مال المضاربة.