ب) المضاربة
ج) المزارعة [1]
د) المساقاة [2]
ه) المغارسة [3]
و) الإجارة
ز) الإجارة المنتهية بالتمليك [4]
ولايمكن توريق سندات القرض، وسندات الديون [5]
10 -تنظيم إصدار السندات [6]
تعتبر نشرة الإصدار أو لائحة الصكوك هي الوثيقة المنظمة للعلاقة التعاقدية القائمة بين الجهة المصدرة والمشاركة من حيث الحد الأدنى للمشاركة، وفترة الاكتتاب، وشروط التداول والتخارج، ومن حيث طبيعة الصكوك، وأهدافها الاستثمارية من جهة، ومكونات الاصدار من جهة ثانية. وكذلك من حيث تحديد نصيب مختلف الأطراف من الأرباح وكيفية توزيعها وغير ذلك [7]
وتدار غالبية صكوك الاستثمار (السندات الاستثمارية) على أساس عقد المضاربة. ويقوم بدور (المضارب) الشركة المنشئة للصكوك أو الجهة المصدرة للسندات، حيث تتولى جمع رأس مال المضاربة، من حصيلة الاكتتاب في السندات الاستثمارية المطروحة حسب الشروط المبينة في نشرات الاكتتاب. ويقوم المشاركون في الصندوق والاصدار بدور أرباب المال.
وتنعقد المضاربة بإيجاب وقبول شأن بقية العقود، لكن صور الإيجاب هي الإكتتاب في الصندوق أو الاصدار، والقبول هو موافقة الجهة المصدرة [8] .
هذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، وهو ينسجم مع الصورة التي تحتفظ فيها جهة الاصدار بحقها في قبول مشاركة المكتتب ورفضها، أما إذا كانت جهة الاصدار قد أعطت للنشرة صفة الإيجاب الموجه للجمهور الملزم لها طيلة فترة الإكتتاب
(1) المزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ناتجها الزراعي. (المصباح المنير، الشرح الصغير 3/ 493) .
(2) المساقاة هي المعاملة على الشجر أو النبات ببعض ناتجه (المصباح، دليل المصطلحات الاقتصادية 258)
(3) المغارسة: عقد على غرس شجر ببعض ناتجة أو ببعض منه أو منهما معًا (المصباح، كشاف القناع 3/ 534)
(4) المقصود بالإجارة المنتهية بالتمليك أن يقوم المصرف أو غيره بتأجير عين ـ كسيارة ـ إلى شخص مدة معينة، ثم يقوم بتمليكه إياها بعد دفع جميع أقساط الأجرة (المعاملات المالية المعاصرة لشبير 281)
(5) الدين أعم من القرض؛ فالدين قد يكون ناتجًا عن بيع أو إجارة أو قرض أو جناية أو غيرها.
(6) أنظر التنمية بالسندات المشروعة للدكتور عبدالستار أبو غدة 173 وما بعدها.
(7) دليل زكاة المشاركات في الصناديق والاصدارات 3 - 4
(8) قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 5 للدورة الرابعة بشأن سندات المقارضة